____________________
الأرض، والأغلبية في أحدهما والندرة في الآخر، فما هنا أقرب.
واعلم إن قوله: (وكانت الأرض معروفة) يتناول المعرفة بالوصف، فحينئذ يكون كل من معرفة الأرض بالمشاهدة السابقة على الفرق المانع من المشاهدة، ووصفها الرافع للجهالة مصححا للإجارة. كما أن مشاهدتها بعد الفرق إذا كان الماء صافيا لا يمنع المشاهدة أيضا كذلك.
لكن العبارة لا تخلو من مناقشة، لأن قوله: (وكانت الأرض معروفة) المراد: كونها كذلك حين عقد الإجارة، وحينئذ فيكون قوله: (أو يكون الماء صافيا يمكن مشاهدتها) مقتضاه الاكتفاء بصحة الإجارة، بكونها في حال العقد ممكنة المشاهدة، وليس كذلك. ولو قال: وكانت الأرض معروفة ولو بمشاهدتها بعد الفرق لصفاء الماء، ونحو ذلك لكان أولى.
قوله: (ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز، لعدم الانتفاع، فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة، وكذا إن كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزرع).
أي: لو استأجر مالا ينحسر عنه الماء وقت الحاجة للزراعة لم يجز، لعدم الانتفاع، وفيه مناقشتان:
إحداهما: أن هذا قد سبق، فإعادته تكرار.
ويجاب بأنه أعيد لبناء ما بعده عليه، فهو كالتنقيح لما سبق الثانية: أنه لا حاجة إلى التقييد بقوله: (للزراعة)، لأن إطلاق إجارة البيضاء إنما يقصد به غالبا الزرع، فالاطلاق محمول على إرادة الزرع، كما سبق في الأرض التي لا ماء لها.
واعلم إن قوله: (وكانت الأرض معروفة) يتناول المعرفة بالوصف، فحينئذ يكون كل من معرفة الأرض بالمشاهدة السابقة على الفرق المانع من المشاهدة، ووصفها الرافع للجهالة مصححا للإجارة. كما أن مشاهدتها بعد الفرق إذا كان الماء صافيا لا يمنع المشاهدة أيضا كذلك.
لكن العبارة لا تخلو من مناقشة، لأن قوله: (وكانت الأرض معروفة) المراد: كونها كذلك حين عقد الإجارة، وحينئذ فيكون قوله: (أو يكون الماء صافيا يمكن مشاهدتها) مقتضاه الاكتفاء بصحة الإجارة، بكونها في حال العقد ممكنة المشاهدة، وليس كذلك. ولو قال: وكانت الأرض معروفة ولو بمشاهدتها بعد الفرق لصفاء الماء، ونحو ذلك لكان أولى.
قوله: (ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز، لعدم الانتفاع، فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة، وكذا إن كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزرع).
أي: لو استأجر مالا ينحسر عنه الماء وقت الحاجة للزراعة لم يجز، لعدم الانتفاع، وفيه مناقشتان:
إحداهما: أن هذا قد سبق، فإعادته تكرار.
ويجاب بأنه أعيد لبناء ما بعده عليه، فهو كالتنقيح لما سبق الثانية: أنه لا حاجة إلى التقييد بقوله: (للزراعة)، لأن إطلاق إجارة البيضاء إنما يقصد به غالبا الزرع، فالاطلاق محمول على إرادة الزرع، كما سبق في الأرض التي لا ماء لها.