____________________
المطابق لما سيأتي في العبارة، إلا أنه غير محتاج إليه، لأن ترك غير القيد، وإجراء العبارة على إطلاقها يتناول ما إذا استأجره ولم يقيد بالزراعة، فإن الحكم لا يتفاوت، لأن المقصود الأصلي هو الزراعة، فلا حاجة إلى التقييد به في مجئ الأحكام، كما حققناه في المسألة السابقة.
قوله: (ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة، أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها تصح، وإلا فلا).
أي: لو كان الماء الذي على الأرض ينحسر وقت الحاجة، أي: وقت إرادة زرعها، إن كان ذلك النوع لا يزرع في الماء، أو وقت إرادة انحساره بعد الزرع، بحيث لا يفسد الزرع به إن أمكن الزرع في الماء، كالأرز صحت الإجارة بشرط كون الأرض معروفة عند المستأجر قبل ذلك، أو كان الماء صافيا لا يمنع مشاهدتها المعتبرة في الصحة، فإن انتفى الأمران فظاهر العبارة عدم صحة الإجارة.
ومال في التذكرة إلى جواز الاستئجار عند عدم الأمرين الأولين مطلقا، محتجا بأن ذلك من مصلحة الزراعة من حيث أنه يقوي الأرض، ويقطع العروق المنتشرة فيها، فأشبه استتار اللوز والجوز بقشرهما (1)، وليس بشئ.
أما أولا فلأنه قياس.
وأما ثانيا فللفرق، فإن القشر في الجوز واللوز محسوب منهما، بخلاف الماء. وأيضا فإنه لما كان مخلوقا فيهما للصيانة، كان اعتبار إزالته معرضا اللب للفساد، وكان من ضرورتهما، بخلاف الماء بالنسبة إلى
قوله: (ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة، أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها تصح، وإلا فلا).
أي: لو كان الماء الذي على الأرض ينحسر وقت الحاجة، أي: وقت إرادة زرعها، إن كان ذلك النوع لا يزرع في الماء، أو وقت إرادة انحساره بعد الزرع، بحيث لا يفسد الزرع به إن أمكن الزرع في الماء، كالأرز صحت الإجارة بشرط كون الأرض معروفة عند المستأجر قبل ذلك، أو كان الماء صافيا لا يمنع مشاهدتها المعتبرة في الصحة، فإن انتفى الأمران فظاهر العبارة عدم صحة الإجارة.
ومال في التذكرة إلى جواز الاستئجار عند عدم الأمرين الأولين مطلقا، محتجا بأن ذلك من مصلحة الزراعة من حيث أنه يقوي الأرض، ويقطع العروق المنتشرة فيها، فأشبه استتار اللوز والجوز بقشرهما (1)، وليس بشئ.
أما أولا فلأنه قياس.
وأما ثانيا فللفرق، فإن القشر في الجوز واللوز محسوب منهما، بخلاف الماء. وأيضا فإنه لما كان مخلوقا فيهما للصيانة، كان اعتبار إزالته معرضا اللب للفساد، وكان من ضرورتهما، بخلاف الماء بالنسبة إلى