لو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها، لأنها كالغارقة.
ولو اتفق غرقه، أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر، ولا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو انقطاع
____________________
المنفعة في الضرر، أو أقل على القول به.
وإن لم يصرح بذلك لم تصح الإجارة، نظرا إلى أن المنفعة المقصودة منتفية. ومما قررناه يعلم أن عبارة الكتاب قاصرة عن أقسام المسألة.
قوله: (ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر).
وهذا الحكم - أعني الصحة مع رضى المستأجر - أعم من أن يستأجر مطلقا أو للزراعة، بناء على القول بعدم التعين بالتعيين.
ووجهه: إن علمه بالحال بمنزلة الاستئجار لغير الزرع في الصحة، فلا تلزم الجهالة في الإجارة نظرا إلى المقصود، لأن الزرع على ذلك التقدير ليس هو المقصود الأصلي.
قوله: (ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم تجز إجارتها، لأنها كالغارقة).
ينبغي أن يكون هذا إذا استأجرها للزرع، أو مطلقا ولم يعلم الحال، أما إذا علم الحال فلا مانع كالغارقة، تنزيلا على قصد باقي المنافع.
قوله: (ولو اتفق غرقه، أو تلف بحرق أو غيره فلا ضمان على المؤجر ولا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو
وإن لم يصرح بذلك لم تصح الإجارة، نظرا إلى أن المنفعة المقصودة منتفية. ومما قررناه يعلم أن عبارة الكتاب قاصرة عن أقسام المسألة.
قوله: (ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر).
وهذا الحكم - أعني الصحة مع رضى المستأجر - أعم من أن يستأجر مطلقا أو للزراعة، بناء على القول بعدم التعين بالتعيين.
ووجهه: إن علمه بالحال بمنزلة الاستئجار لغير الزرع في الصحة، فلا تلزم الجهالة في الإجارة نظرا إلى المقصود، لأن الزرع على ذلك التقدير ليس هو المقصود الأصلي.
قوله: (ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم تجز إجارتها، لأنها كالغارقة).
ينبغي أن يكون هذا إذا استأجرها للزرع، أو مطلقا ولم يعلم الحال، أما إذا علم الحال فلا مانع كالغارقة، تنزيلا على قصد باقي المنافع.
قوله: (ولو اتفق غرقه، أو تلف بحرق أو غيره فلا ضمان على المؤجر ولا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو