____________________
الأولى: أن يستأجرها مطلقا على أن لا ماء لها، ولا ريب في الجواز، لأن منفعة الأرض غير منحصرة في الزرع، وإن كان المقصود الغالب استئجارها للزرع، لأن اشتراط عدم الماء ينفي كون المقصود الأصلي من استئجارها هو الزرع، فحينئذ ينتفع بها بنحو الأمور المذكورة. وكذا بالزرع لو جاء الماء، لأنه لم ينف ذلك في العقد، وإنما نفى كونه المقصود الأصلي.
الثانية: أن يكون المتعاقدان عالمين بالحال، فإن علمهما يقوم مقام التصريح بنفي الماء، فيكون الحكم كما سبق في الأولى. واقتصر في الكتاب على كون المستأجر عالما بحالها، وهو صحيح، لأن المنفعة المطلوبة بالإجارة والمقصود حصولها غالبا مختصة به، فلا يقدح جهل المؤجر بالحال.
الثالثة: أن يستأجرها مصرحا بالمنافع المخصوصة كالنزول فيها ونحوه، والحكم كما في الأوليين، وله الزرع رجاء لحصول الماء على القول بأن المنفعة لا تتعين بالتعيين بل تتقدر به، فيتجاوز إلى المساوي والأقل، وهذه لم يتعرض لها المصنف.
الرابعة: أن يستأجرها مطلقا من غير تعيين للمنافع، ولا اشتراط لعدم الماء مع كونه غير عالم بحالها، فأما أن يكون سوق الماء إليها مرجوا، أو لا.
ففي الأول في صحة الإجارة وجهان، وقرب في التذكرة الجواز، لأن المنفعة مقدور على تسليمها عادة (1). وهو قريب، لكن يتخير المستأجر إن احتاج سوق الماء إلى زمان، أو أخل بذلك المؤجر.
الثانية: أن يكون المتعاقدان عالمين بالحال، فإن علمهما يقوم مقام التصريح بنفي الماء، فيكون الحكم كما سبق في الأولى. واقتصر في الكتاب على كون المستأجر عالما بحالها، وهو صحيح، لأن المنفعة المطلوبة بالإجارة والمقصود حصولها غالبا مختصة به، فلا يقدح جهل المؤجر بالحال.
الثالثة: أن يستأجرها مصرحا بالمنافع المخصوصة كالنزول فيها ونحوه، والحكم كما في الأوليين، وله الزرع رجاء لحصول الماء على القول بأن المنفعة لا تتعين بالتعيين بل تتقدر به، فيتجاوز إلى المساوي والأقل، وهذه لم يتعرض لها المصنف.
الرابعة: أن يستأجرها مطلقا من غير تعيين للمنافع، ولا اشتراط لعدم الماء مع كونه غير عالم بحالها، فأما أن يكون سوق الماء إليها مرجوا، أو لا.
ففي الأول في صحة الإجارة وجهان، وقرب في التذكرة الجواز، لأن المنفعة مقدور على تسليمها عادة (1). وهو قريب، لكن يتخير المستأجر إن احتاج سوق الماء إلى زمان، أو أخل بذلك المؤجر.