____________________
انقطاع الماء، أو قلته بحيث لا يكفي للزرع أو يفسد الأرض فيتخير في الإمضاء بالجميع، ويحتمل بما بعد الأرش).
أي: لو اتفق على سبيل الندرة غرق الزرع، أو تلفه بجائحة من حرق ونحوه فلا ضمان على المؤجر ولا فسخ للمستأجر، لأن الجائحة لحقت مال المستأجر لا منفعة الأرض، فهو بمنزلة احتراق السبر ممن استأجر دكانا لبيع السبر، فإن إجارة الدكان لا تنفسخ بخلاف ما لو تعذر الزرع بسبب الغرق، أو انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي للزرع، أو فسدت الأرض فبطلت قوة إنباتها، وكان ذلك في مدة الإجارة، وهذا هو المراد من قوله: (إلا أن يتعذر...).
وقوله: (أو يفسد الأرض) عطف على قوله: (يتعذر الزرع) وحينئذ فتنفسخ الإجارة فيما بقي مع تعطل المنفعة بالكلية، لامتناع صحة الإجارة مع عدم المنفعة المقصودة، فيسترد حصته ما بقي من المسمى. ولا فرق بين سبق فساد الزرع على فساد الأرض وبالعكس، ولا بين بقاء زمان يمكن الزرع فيه لو كانت الأرض سليمة وعدمه، نظرا إلى فوات المنفعة في متعلق الإجارة.
وفي قول الشافعية: إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع لا يسترد شيئا من المسمى، لأنه لو بقيت قوة الأرض وصلاحيتها لم يكن للمستأجر فيها فائدة بعد فوات الزرع. وكذا لا فرق بين أن يستأجر للزرع أو مطلقا إذا تعطلت الزراعة مع احتمال الفرق، فيتخير إذا بقي للأرض منفعة مقصودة مع الإطلاق عندنا، ومطلقا على القول بجواز التخطي من المعين إلى غيره وفيه قوة.
ويتخير بين الفسخ والإمضاء إن نقصت المنفعة، وحينئذ فيتخير في
أي: لو اتفق على سبيل الندرة غرق الزرع، أو تلفه بجائحة من حرق ونحوه فلا ضمان على المؤجر ولا فسخ للمستأجر، لأن الجائحة لحقت مال المستأجر لا منفعة الأرض، فهو بمنزلة احتراق السبر ممن استأجر دكانا لبيع السبر، فإن إجارة الدكان لا تنفسخ بخلاف ما لو تعذر الزرع بسبب الغرق، أو انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي للزرع، أو فسدت الأرض فبطلت قوة إنباتها، وكان ذلك في مدة الإجارة، وهذا هو المراد من قوله: (إلا أن يتعذر...).
وقوله: (أو يفسد الأرض) عطف على قوله: (يتعذر الزرع) وحينئذ فتنفسخ الإجارة فيما بقي مع تعطل المنفعة بالكلية، لامتناع صحة الإجارة مع عدم المنفعة المقصودة، فيسترد حصته ما بقي من المسمى. ولا فرق بين سبق فساد الزرع على فساد الأرض وبالعكس، ولا بين بقاء زمان يمكن الزرع فيه لو كانت الأرض سليمة وعدمه، نظرا إلى فوات المنفعة في متعلق الإجارة.
وفي قول الشافعية: إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع لا يسترد شيئا من المسمى، لأنه لو بقيت قوة الأرض وصلاحيتها لم يكن للمستأجر فيها فائدة بعد فوات الزرع. وكذا لا فرق بين أن يستأجر للزرع أو مطلقا إذا تعطلت الزراعة مع احتمال الفرق، فيتخير إذا بقي للأرض منفعة مقصودة مع الإطلاق عندنا، ومطلقا على القول بجواز التخطي من المعين إلى غيره وفيه قوة.
ويتخير بين الفسخ والإمضاء إن نقصت المنفعة، وحينئذ فيتخير في