____________________
النقل أمكن إجراء اللفظ على حقيقته أيضا، فيجئ احتمال تقييد الصحة به كما في الإطلاق، وقوفا مع الحقيقة بحسب الإمكان فاللازم أحد أمرين:
إما ارتكاب المجاز فيهما بقرينة اشتراط النقل في الأول، وتعيين مدة لا يكمل فيها الزرع في الثاني.
أو الاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع بحيث يكمل بمقتضى التخطي وقوفا مع الحقيقة.
والأصح الصحة مطلقا، لأن القول بالتخطي غير مرضي، ولو قلنا به فكذلك تمسكا بظاهر اللفظ، بل لو تناول اللفظ كلا من النوعين بعمومه لكان ارتكاب المجاز خيرا من تخصيصه بواحد، وينبغي التأمل لذلك، لأنه زلة قدم.
قوله: (فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة).
وجه الاحتمال أنه غير متعد بالزرع، فوجب إبقاؤه عملا بمقتضى قوله عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق " (1) مع ضعف المفهوم. ويحتمل العدم، لأنه دخل على أن لا حق له بعد المدة، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئا آخر.
ولا يرد ما إذا تخلف إدراك الزرع فتجاوز المدة، فإن التكليف بالإزالة مع كونه معذورا، وأن ذلك مفض إلى ضياع ماله، ولم يدخل في حال العقد عليه باطل، فجمع بين الحقين لوجوب الإبقاء بالأجرة، بخلاف ما إذا دخل حال العقد عالما بعدم إدراك الزرع في المدة، فإنه لا وجه لوجوب الإبقاء حينئذ، وهو قوي.
إما ارتكاب المجاز فيهما بقرينة اشتراط النقل في الأول، وتعيين مدة لا يكمل فيها الزرع في الثاني.
أو الاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع بحيث يكمل بمقتضى التخطي وقوفا مع الحقيقة.
والأصح الصحة مطلقا، لأن القول بالتخطي غير مرضي، ولو قلنا به فكذلك تمسكا بظاهر اللفظ، بل لو تناول اللفظ كلا من النوعين بعمومه لكان ارتكاب المجاز خيرا من تخصيصه بواحد، وينبغي التأمل لذلك، لأنه زلة قدم.
قوله: (فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة).
وجه الاحتمال أنه غير متعد بالزرع، فوجب إبقاؤه عملا بمقتضى قوله عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق " (1) مع ضعف المفهوم. ويحتمل العدم، لأنه دخل على أن لا حق له بعد المدة، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئا آخر.
ولا يرد ما إذا تخلف إدراك الزرع فتجاوز المدة، فإن التكليف بالإزالة مع كونه معذورا، وأن ذلك مفض إلى ضياع ماله، ولم يدخل في حال العقد عليه باطل، فجمع بين الحقين لوجوب الإبقاء بالأجرة، بخلاف ما إذا دخل حال العقد عالما بعدم إدراك الزرع في المدة، فإنه لا وجه لوجوب الإبقاء حينئذ، وهو قوي.