ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع
____________________
الإعادة. وجعله الشارح مقطوعا به، والفاضل عميد الدين لم يفرق بينهما، ولم يجعل العبارة خاصة بأحدهما واختار التفصيل بأنه إن لم يفت شئ من النفع فلا خيار، وإلا كان مستمرا، والكلام الأول أوجه.
قوله: (ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة).
لتعذر المنفعة المعقود عليها، فإن ما تعذر استيفاؤها من العين امتنع العقد لأجله. وللشافعية قول بأن له الفسخ، لإمكان الانتفاع من جهة أخرى (1)، وليس بظاهر.
قوله: (ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع).
أي: لو أمكن الانتفاع بالعين بعد عروض تلف شئ منها فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع، أما الفسخ فلأن ما جرت عليه الإجارة هو العين سليمة، وقد فات وصف السلامة فله الرجوع إلى ماله.
وأما الإمضاء بالجميع، فلأن متعلق الإجارة كله باق لم يفت منه شئ، لأنه المفروض، غاية ما في الباب أنه قد نقص بعض صفاته.
ويحتمل ثبوت الأرض، لأن تعيب العين يقتضي تعيب المنفعة فينجبر عيبها
قوله: (ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة).
لتعذر المنفعة المعقود عليها، فإن ما تعذر استيفاؤها من العين امتنع العقد لأجله. وللشافعية قول بأن له الفسخ، لإمكان الانتفاع من جهة أخرى (1)، وليس بظاهر.
قوله: (ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع).
أي: لو أمكن الانتفاع بالعين بعد عروض تلف شئ منها فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع، أما الفسخ فلأن ما جرت عليه الإجارة هو العين سليمة، وقد فات وصف السلامة فله الرجوع إلى ماله.
وأما الإمضاء بالجميع، فلأن متعلق الإجارة كله باق لم يفت منه شئ، لأنه المفروض، غاية ما في الباب أنه قد نقص بعض صفاته.
ويحتمل ثبوت الأرض، لأن تعيب العين يقتضي تعيب المنفعة فينجبر عيبها