____________________
إجماعا منا، وأكثر الأخبار إلى الترقوة (1)، ولا يعمق فوق ثلاث أذرع، لخبر السكوني، عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (2)، ولو تعذر الحفر لصلابة الأرض ونحوها وجب نقله إلى ما يمكن حفره، فإن تعذر أجزأ البناء عليه إذا حصل به مقصود الدفن، ولا يجزئ اختيارا لأنه خلاف المعهود.
قوله: (واللحد مما يلي القبلة).
أي: يستحب اللحد عندنا، لقوله صلى الله عليه وآله: (اللحد لنا، والشق لغيرنا) (3). والمراد باللحد: أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مكانا يوضع فيه الميت، وليكن مما يلي القبلة استحبابا، قاله الأصحاب. ويستحب كونه واسعا مقدار ما يجلس فيه.
وهذا في غير الرخوة، أما فيها فيستحب الشق خوفا من انهدامه، ولو عمل حينئذ شبه اللحد من بناء في قبلته، فقد قال في المعتبر: إنه أفضل (4)، وحكاه في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد (5).
قوله: (وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه).
رواه إسحاق بن عمار (6)، وأبو بصير، عنه عليه السلام (7)، وفي خبر حفص بن البختري (8)، وغيره عنه عليه السلام: (يشق الكفن من عند رأسه) (9).
ورده في المعتبر لمخالفته لما عليه الأصحاب، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم تثبت شرعيته (10).
قوله: (واللحد مما يلي القبلة).
أي: يستحب اللحد عندنا، لقوله صلى الله عليه وآله: (اللحد لنا، والشق لغيرنا) (3). والمراد باللحد: أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مكانا يوضع فيه الميت، وليكن مما يلي القبلة استحبابا، قاله الأصحاب. ويستحب كونه واسعا مقدار ما يجلس فيه.
وهذا في غير الرخوة، أما فيها فيستحب الشق خوفا من انهدامه، ولو عمل حينئذ شبه اللحد من بناء في قبلته، فقد قال في المعتبر: إنه أفضل (4)، وحكاه في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد (5).
قوله: (وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه).
رواه إسحاق بن عمار (6)، وأبو بصير، عنه عليه السلام (7)، وفي خبر حفص بن البختري (8)، وغيره عنه عليه السلام: (يشق الكفن من عند رأسه) (9).
ورده في المعتبر لمخالفته لما عليه الأصحاب، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم تثبت شرعيته (10).