____________________
ولا يخفى أن كراهية التجصيص والتجديد فيما عدا قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام، لإطباق السلف والخلف على فعل ذلك بها ولأن فيه تعظيما لشعائر الله عز وجل، ولفوات كثير من المقاصد الدينية بترك ذلك.
قوله: (والمقام عندها والتظليل عليها).
أي: يكره ذلك، لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله، والاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش، وظني أنه إذا تعلق بشئ من ذلك غرض صحيح كالإقامة عندها لتلاوة القرآن، ودوام الاتعاظ بها، والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا، والتظليل لدفع أذى نحو الحر والبرد حين التلاوة لا يعد مكروها ولا يحضرني الآن تصريح به.
قوله: (ودفن ميتين في قبر).
أي: يكره ذلك اختيارا أما في حال الضرورة فلا بأس، وهذا إذا كان دفنهما ابتداء، أما إذا دفن أحدهما، ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه، فقد قال في المبسوط:
يكره (1)، والأصح المنع، لسبق حق الأول وتحريم النبش، نعم لو كان الدفن في أزج (2)، متسع جاز لانتفاء الأمرين، إذ لا يعد ذلك نبشا في العادة، وكرهه في التذكرة (3).
قوله: (والنقل إلا إلى أحد المشاهد).
أي: يكره نقل الميت عن بلد موته لمنافاته التعجيل المأمور به، وعلى ذلك إجماع العلماء، وهذا في غير مشاهد الأئمة عليهم السلام، فيستحب النقل إليها وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا فكان إجماعا، قاله في التذكرة (4). ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون، أو شهداء استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة
قوله: (والمقام عندها والتظليل عليها).
أي: يكره ذلك، لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله، والاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش، وظني أنه إذا تعلق بشئ من ذلك غرض صحيح كالإقامة عندها لتلاوة القرآن، ودوام الاتعاظ بها، والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا، والتظليل لدفع أذى نحو الحر والبرد حين التلاوة لا يعد مكروها ولا يحضرني الآن تصريح به.
قوله: (ودفن ميتين في قبر).
أي: يكره ذلك اختيارا أما في حال الضرورة فلا بأس، وهذا إذا كان دفنهما ابتداء، أما إذا دفن أحدهما، ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه، فقد قال في المبسوط:
يكره (1)، والأصح المنع، لسبق حق الأول وتحريم النبش، نعم لو كان الدفن في أزج (2)، متسع جاز لانتفاء الأمرين، إذ لا يعد ذلك نبشا في العادة، وكرهه في التذكرة (3).
قوله: (والنقل إلا إلى أحد المشاهد).
أي: يكره نقل الميت عن بلد موته لمنافاته التعجيل المأمور به، وعلى ذلك إجماع العلماء، وهذا في غير مشاهد الأئمة عليهم السلام، فيستحب النقل إليها وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا فكان إجماعا، قاله في التذكرة (4). ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون، أو شهداء استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة