____________________
هناك يقتضي سبق الوضع، وقد استفيد ذلك كله من الأخبار (1)، ويظهر من المنتهى إجماع علمائنا عليه (2).
قوله: (وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه).
في العبارة تجوز، فإن المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثالثة، وليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا من بطن أمه (3)، قال في الذكرى: ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة (4)، وهو ظاهر المعتبر (5)، عملا بمدلول الحديث.
لما روى عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أدخل الميت القبر، إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر) (6).
قوله: (وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره).
لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام: (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك)، قلت: فالخف، قال:
(لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية) (7).
ويستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق عليه السلام: (توضأ إذا أدخلت الميت القبر) (8).
قوله: (وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه).
في العبارة تجوز، فإن المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثالثة، وليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا من بطن أمه (3)، قال في الذكرى: ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة (4)، وهو ظاهر المعتبر (5)، عملا بمدلول الحديث.
لما روى عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أدخل الميت القبر، إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر) (6).
قوله: (وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره).
لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام: (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك)، قلت: فالخف، قال:
(لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية) (7).
ويستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق عليه السلام: (توضأ إذا أدخلت الميت القبر) (8).