جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
وأخذ الرجل من عند رجلي القبر، والمرأة مما يلي القبر، وإنزاله في ثلاث دفعات، وسبق رأسه والمرأة عرضا، وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره،
____________________
هناك يقتضي سبق الوضع، وقد استفيد ذلك كله من الأخبار (1)، ويظهر من المنتهى إجماع علمائنا عليه (2).
قوله: (وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه).
في العبارة تجوز، فإن المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثالثة، وليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا من بطن أمه (3)، قال في الذكرى: ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة (4)، وهو ظاهر المعتبر (5)، عملا بمدلول الحديث.
لما روى عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أدخل الميت القبر، إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر) (6).
قوله: (وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره).
لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام: (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك)، قلت: فالخف، قال:
(لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية) (7).
ويستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق عليه السلام: (توضأ إذا أدخلت الميت القبر) (8).

(١) الكافي ٣: ١٩٣ حديث ٤، ٥، التهذيب ١: ٣١٦ حديث ٩١٥، ٩١٦، ٩١٩.
(٢) المنتهى ١: ٤٥٩.
(٣) المقنعة: ١٢.
(٤) الذكرى: ٦٥.
(٥) المعتبر ١: ٢٩٨.
(٦) التهذيب ١: ٣٢٥ حديث ٩٥٠.
(٧) الكافي ٣: ١٩٢ حديث ٣، التهذيب ١: ٣١٣ حديث ٩١١، الاستبصار ١: ٢١٣ حديث ٧٥١.
(٨) التهذيب ١: ٣٢١ حديث 934.
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: القبر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست