جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة
____________________
القطع - لعموم: (ولا تبطلوا) (1)، إن لم يكن في المسألة إجماع، فإن كثيرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع، إلا أن ذلك لا يعد إجماعا، وتوقفه في الحكم يشعر بعدم الظفر به، نعم لو خيف على الجنائز جاز القطع جزما.
وأما ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير، فغير مستفاد من الرواية أصلا، بل كما يحتمله يحتمل الإكمال على الأولى، والاستئناف على الثانية، ولما فهم من ظاهر الرواية التشريك استشكله بعدم تناول النية للثانية، وصحة العمل متوقفة على النية، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النية من الآن، وما ذكره مبني على ما قد عرف ضعفه، وإن كانت عبارة ابن الجنيد (2)، وتأويل الشيخ (3)، ورواية جابر:
(إن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر إحدى عشرة، وسبعا، وستا) (4)، بالحمل على حضور جنازة أخرى، موافقين لما ذكره.
والذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن الإجماع، ومتى قلنا بالتشريك، فهل يفرق كون إحدى الصلاتين واجبة والأخرى مندوبة أم لا؟ ظاهر كلامه عدم الفرق، وهو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النية من الآن.
قوله: (وتجزئ الواحدة).
ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصلاة بالنسبة إليهما في الوجوب والندب وعدمه، فيجمع في النية بين الوجهين بالتقسيط كما احتمله في التذكرة (5)، ويشكل بأن فعلا واحدا لا يكون واجبا ومستحبا.
ويلوح من الذكرى (6)، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب، ولا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى. ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم

(١) محمد (صلى الله عليه وآله): ٣٣.
(٢) حكاه في الذكرى: ٦٤.
(٣) التهذيب ٣: ٣١٦ ذيل الحديث رقم ٩٨١.
(٤) التهذيب ٣: ٣١٦ حديث ٩٨١، الاستبصار ١: ٤٧٤ حديث 1838.
(5) التذكرة 1: 50.
(6) الذكرى: 64.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست