____________________
قوله: (ولا تسليم).
لا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب، وقال في الذكرى: وظاهرهم عدم مشروعيته (1)، وأكثر الأخبار واردة بنفيه (2)، وربما أشعرت بنفي الشرعية، والأخبار الواردة بثبوته ضعيفة (3)، فلا تعارض هذه، وحملت على التقية لموافقتها مذهب أهل الخلاف.
قوله: (ويكره تكرارها على الواحدة).
قال الشيخ في الخلاف: ويكره لمن صلى على الجنازة أن يصلي عليها ثانيا (4)، وقال المصنف في التذكرة: إن خيف على الميت كرهت وإلا فلا (5)، وفي باقي كلامه ما يدل على الكراهية مع منافاة التعجيل، وظاهر المختلف كراهة التكرار مطلقا كما هنا (6).
والأخبار مختلفة، ففي بعضها إطلاق منع التكرار (7)، وفي بعضها الإذن (8)، وهو مروي من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين علي عليه السلام في مواضع مخصوصة، وظاهر أنه لا عموم لها، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يدل على الاختصاص بإظهار الشرف والكرامة (9).
والذي ينبغي أن يجمع به بين الأخبار القول بكراهة التكرار من المصلي الواحد مطلقا، إذ لا صراحة في شئ منها بالإذن في ذلك إلا ما روي من فعلها
لا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب، وقال في الذكرى: وظاهرهم عدم مشروعيته (1)، وأكثر الأخبار واردة بنفيه (2)، وربما أشعرت بنفي الشرعية، والأخبار الواردة بثبوته ضعيفة (3)، فلا تعارض هذه، وحملت على التقية لموافقتها مذهب أهل الخلاف.
قوله: (ويكره تكرارها على الواحدة).
قال الشيخ في الخلاف: ويكره لمن صلى على الجنازة أن يصلي عليها ثانيا (4)، وقال المصنف في التذكرة: إن خيف على الميت كرهت وإلا فلا (5)، وفي باقي كلامه ما يدل على الكراهية مع منافاة التعجيل، وظاهر المختلف كراهة التكرار مطلقا كما هنا (6).
والأخبار مختلفة، ففي بعضها إطلاق منع التكرار (7)، وفي بعضها الإذن (8)، وهو مروي من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين علي عليه السلام في مواضع مخصوصة، وظاهر أنه لا عموم لها، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يدل على الاختصاص بإظهار الشرف والكرامة (9).
والذي ينبغي أن يجمع به بين الأخبار القول بكراهة التكرار من المصلي الواحد مطلقا، إذ لا صراحة في شئ منها بالإذن في ذلك إلا ما روي من فعلها