____________________
وفي الذكرى أسند ذلك إلى المصنف، والمحقق، وقال: إنه في سياق خبر محمد ابن مسلم والحلبي عنه عليه السلام (1)، وكأنه لم يقطع بكون الأمر به من كلام الإمام عليه السلام.
ويستحب الدعاء عند معاينة القبر بالمأثور، ويجوز تعدد النازل، ويتعين مع الحاجة، ولا عبرة بكونه وترا عندنا للنص (2).
قوله: (وكونه أجنبيا إلا المرأة).
لأنه يورث قسوة القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه، قال الصادق عليه السلام:
(أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه) (3)، ولا فرق بين الابن والأب، وإن كان خبر عبد الله العنبري (4)، عن الصادق عليه السلام يقتضي خفة كراهية نزول الابن.
أما المرأة ففي خبر السكوني، عن الصادق عليه السلام: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخلها قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها) (5)، والزوج أولى من المحرم لما ذكر في الصلاة والغسل، ومع التعذر فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخنا فهو أولى - قاله في التذكرة - (6)، يدخل يده من قبل كتفها، وآخر يدخل يده تحت حقويها، حكاه في الذكرى (7)، عن ابن حمزة (8).
قوله: (وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة).
ويستحب الدعاء عند معاينة القبر بالمأثور، ويجوز تعدد النازل، ويتعين مع الحاجة، ولا عبرة بكونه وترا عندنا للنص (2).
قوله: (وكونه أجنبيا إلا المرأة).
لأنه يورث قسوة القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه، قال الصادق عليه السلام:
(أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه) (3)، ولا فرق بين الابن والأب، وإن كان خبر عبد الله العنبري (4)، عن الصادق عليه السلام يقتضي خفة كراهية نزول الابن.
أما المرأة ففي خبر السكوني، عن الصادق عليه السلام: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخلها قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها) (5)، والزوج أولى من المحرم لما ذكر في الصلاة والغسل، ومع التعذر فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخنا فهو أولى - قاله في التذكرة - (6)، يدخل يده من قبل كتفها، وآخر يدخل يده تحت حقويها، حكاه في الذكرى (7)، عن ابن حمزة (8).
قوله: (وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة).