(33953) 45 - وعنه (عن ابن محبوب، عن ابن سنان) (1) قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب مثله (2).
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله (3).
(33954) 46 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.
(33955) 47 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن (يحيى بن خالد الصيرفي) (1)، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: كتب إليه في رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، فكتب (عليه السلام): لها (ما أثابها) (2) به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.