(33956) 48 - قال: وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.
(33957) 49 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) - عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرت إليها فوجدتها بكرا فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(33958) 50 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده إلى محمد بن سنان (1) عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال، لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل * (اثنان ذوا عدل منكم) * مسلمين * (أو آخران من غيركم) * (2) كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
(33959) 51 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في حديث - قال: وأما شهادة المرأة وحدها