فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم: * (وانه لذكر لك ولقومك) * (1)!.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن السندي بن محمد، عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير مثله (3).
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان مثله (4).
(33984) 2 - وزاد: فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
(33985) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة، عن أبان مثله - إلى قوله: - لا تغفر ذنبه