12 - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى.
(18605) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الأول مثله (1).
(18606) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
13 - باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها.
(18607) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج،