58 - باب استحباب التختم بالبلور (6027) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة - العبدسي وهي قرية من قرى واسط - يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نعم الفص البلور.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال)، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد (1).
59 - باب كراهة التختم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر.
(6028) 1 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنهى أمتي عن التختم في السبابة والوسطى.
(6029) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يا علي لا تختم في السبابة والوسطى فإنه كان يتختم قوم لوط فيهما، ولا تعر الخنصر.