عبد الله (عليه السلام) إني أريد أن أقدح عيني (3)، فقال لي: استخر الله وافعل، قلت: هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلي قاعدا، قال: افعل أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث (4).
8 باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القئ (7158) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (1) يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة.
(7159) 2 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، مثله، وزاد: إنه سأله، عن رجل استفرغ (1) بطنه قال: يومئ برأسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ويأتي ما يدل عليه (3).