القميصين السنبلانيين فيخير غلامه أيهما شاء، ثم يلبس الاخر، فإذا جاز كمه (1) أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه (2) حذفه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه. (4) 22 - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب (5837) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر ابن خلاد، عن أبي الحسن قال: ثلاث من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، وتشمير (1) الثوب، ونكاح الإماء.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(5838) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز جل:
" وثيابك فطهر " (1) قال: فشمر.
(5839) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن