وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
(6313) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. (6314) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن عليا (عليه السلام) كان يقول:
ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
(6315) 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال:
لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم لآمرن رجلا من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم (1) لا يأتون الصلاة.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح (2).
ورواه في (الأمالي) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، مثله (3) (6313) 7 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن زريق

٤ - الفقيه ١: ٢٤٦ / 1099، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجماعة.
5 - قرب الإسناد: 68.
6 - المحاسن: 84 / 20.
(1) في هامش الأصل (لأنهم) من الأمالي.
(2) عقاب الأعمال: 276 / 2.
(3) أمالي الشيخ الصدوق: 392 / 14.
7 - أمالي الشيخ الطوسي 2 / 307، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (15)
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست