وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " (1) صل إلى القبلة وغر بهم.
ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق (عليه السلام) وذكر نحوه (2). إلا أنه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها!، وقال في آخره. وصل إلى القبلة ودعهم. (6149) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: رش وصل، قال: وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال: رشها وصل.
(6150) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في البيعة؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
(6151) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع، والمسجد أفضل.