2 - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب (6087) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(6088) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل قال: يا كميل انظر في ما تصلي؟ وعلى ما تصلي؟ إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول.
ورواه الطبري في (بشارة المصطفى): عن إبراهيم بن الحسن البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضل، عن راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الغصب، وعدم جواز التصرف في المغصوب (2).