عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
(6049) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان نعل سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقائمته فضة، و (1) بين ذلك حلق من فضة، ولبست درع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكنت أصحبها (2) وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها، وثنتان من خلفها.
(6050) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.
(6051) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان حلية سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت فضة كلها قائمة (1) وقباعة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات (3)، ويأتي ما يدل على حكم المصحف في التجارة (4).