عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس.
(6046) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لم يزل (1) النساء يلبس الحلي.
وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبان، مثله (2).
(6047) 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال: نعم النساء والجواري، فأما الغلمان فلا.
أقول: هذا محمول على الكراهة، أو على ما بعد البلوغ لما مر (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2).
64 - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة (6048) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي