عبد الله (عليه السلام) قال: من كتب على خاتمه ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله، أمن من الفقر المدقع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
63 - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة.
(6056) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.
(6044) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: إن (1) كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة، فلا بأس به.
(6045) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،