الحكم، عن عقبة ابن مسلم، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله قال (عليه السلام): قلت له: إن رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب إليك أو في المسجد؟ قال:
المسجد أحب إلى.
(6442) 4 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمارة قال:
أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.
أقول: هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مر (1)، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدم (2)، أو مع إمام، أو مع مرجح آخر.
(6443) 5 - وفي (المجالس والاخبار) بإسناده عن زريق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فردا هباء منثور، لا يصعد منه إلى الله شئ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلى تبعه إلا من علة تمنع من المسجد.
أقول: هذا غير صريح في المساواة، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان.