ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، مثله (2).
[1100] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين، فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس.
أقول: حمله الشيخ على التنظيف لما مر (1)، ويمكن حمله على التقية، فإن منهم من قال بالتخيير.
[1101] 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه، ثم يخوض بهما الماء (1) خوضا، قال: أجزأه ذلك.
قال الشيخ: هذا محمول على حال التقية لا الاختيار.
[1102] 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه (1)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت