ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
(247) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض.
وما ذكره بعد ذلك من قوله: (فان أحب الانسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لأمر الله تعالى في ترتيب الوضوء) فالخبر المتقدم يدل عليه لأنه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته يعني إذا أردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
(248) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: جلست أتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال: لي يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار.
فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب