[1071] 6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وتقدم وجهان في مثله، في حديث مسح الاذنين (1).
[1072] 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد الفراغ بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
23 - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم [1073] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي