برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي قال: فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع تخلل بالنار.
قال الشيخ: هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم عامة وزيدية، والمعلوم من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح.
أقول: وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء (2) وغيرها (3)، وهذا يحتمل النسخ ويكون نقله للتقية، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء.
[1103] 16 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام:
إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة، وما يطيعه في الوضوء، لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (1) (2).