ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (3).
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا (4).
[839] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجى فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة، وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان إلا أنه سقط لفظ الصلاة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5)، وفي النواقض، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (7).