علي عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.
أقول: هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى.
[837] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد ابن عثمان، عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ويمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي (1).
[838] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (2).