ورواه الصدوق مرسلا (٢).
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة (٣).
[٧٠٧] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا ﴿أو لامستم النساء﴾ (1) إلا المواقعة في الفرج (2).
[708] 5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة، تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.
[709] 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها.
[710] 7 - وعنه، عن فضالة، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به.