[679] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى - : عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القئ، والرعاف، والمدة، أينقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1).
إلا أنه قال: والمدة (2) والدم.
قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح (3).
[680] 7 - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرعاف والحجامة والقئ؟ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.
[681] 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ؟ قال: ليس فيه وضوء، وإن تقيأت متعمدا.
[682] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)