دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
[٦٥٣] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء.
[٦٥٤] ٤ - وعنه، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث.
[٦٥٥] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام وهو ساجد؟
قال: ينصرف ويتوضأ.
[٦٥٦] ٦ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟
فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه - إن كان - فعليه، الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.
[٦٥٧] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ (1)