والأسئار (4)، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك مما هو كثير جدا (5)، وقد تقدم ما ظاهره المنافاة (6)، ويأتي ما ظاهره ذلك (7) وهو عام قابل للتخصيص، أو مطلق قابل للتقييد، مع إمكان حمله على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة، ومخالفته لإجماع الشيعة، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلا الشاذ النادر، مع مخالفة الاحتياط، وغير ذلك (8).
(١٥٧)