[337] 2 - وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الماء الآجن (1): يتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب (4).
أقول: حمله الشيخ على حصول التغير من نفسه، أو بمجاورة جسم طاهر، لما مضى (5) ويأتي (6)، وهو حسن.
[338] 3 - وعن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (1).
[339] 4 - وبالإسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، .