أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه (1) وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة، والحج والصيام فليس عليه قضاء.
أقول: المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: كتب إلى أبو عبد الله (عليه السلام)، ثم ذكر مثله، إلا أنه أسقط لفظ (الحج) (3).
[318] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث - وكذلك الناصب إذا عرف، فعليه الحج وإن كان قد حج.
أقول: هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[319] 3 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني، إلى أبي جعفر (عليه السلام): أني حججت وأنا