[353] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل (1) رأسه وجبهته ويديه ورجليه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟
قال: " إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق " (2).
[354] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل (3) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟
قال: " إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق، ويمر يده على ما نالت من جسده " (4).
[355] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟
فقال: " إن غسله أجزأه وإلا تيمم " (5).
[356] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل: التيمم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟
قال: " الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم " (6).