ولو بات بغيرها فعليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المستحبة فلا شئ، سواء كان خروجه للعبادة من منى قبل غروب الشمس أو بعده، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل.
وقال الشيخ (1): ليس له دخول مكة حتى يطلع الفجر مع تجويزه الخروج بعد نصف الليل من منى ومبيته بغير منى ومكة، ولم نقف له على مأخذ، إذ الروايات (2) مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل.
ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر.
وروى الحسن (3) فيمن زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ عليه، وإن لم يجز العقبة فعليه دم، ونحوه رواه هشام بن الحكم (4) عن الصادق عليه السلام، إلا أنه لم يذكر حكم الذي لم يتجاوز مكة، وفي رواية جميل (5) من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فلا شئ، وفي رواية محمد بن إسماعيل (6) إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.