الرابع: أن يكون ظهر المأموم إلى ظهر الإمام، وفيه وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، والأشبه الجواز مع المشاهدة المعتبرة.
الخامس: أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام، وهذا غير جائز على الأقوى.
وروي (1) أن يونس سأل الكاظم عليه السلام عن صلاة الفريضة بالكعبة إذا لم يمكنه الخروج يستلقي على قفاه ويصلي إيماء، والرواية مهجورة.
وثالثها: إتيان الحطيم، وهو ما بين الباب والحجر الأسود، وهو أشرف البقاع، والصلاة عنده، والدعاء، والتعلق بأستار الكعبة عنده وعند المستجار، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام ثم الحجر ثم كل ما دنا من البيت.
ورابعها: الشرب من زمزم، والاكثار منه، والتضلع منه أي الامتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله (2): ماء زمزم لما شرب له، وقد روي (3) أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة ما بين تحصيل علم وقضاء حاجة وشفاء من علة وغير ذلك فنالوها، والأهم طلب المغفرة من الله تعالى، فليسم ولينو بشربه طلب المغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وغير ذلك، ويستحب حمله وإهداؤه.
وفي رواية معاوية (4) أسماء زمزم: ركضة جبرئيل، وسقيا إسماعيل، وحفرة عبد المطلب، وزمزم، والمصونة، والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم.
وخامسها: الإكثار من الطواف مهما استطاع.
وسادسها: ختم القرآن بها، إما في زمان الوداع أو غيره، فقد روى