وكفارة الطيب شاة مع التعمد والعلم شما وسعوطا وحقنة وإطلاء وصبغا كما يغمس في ماء الورد والكافور وما يصبغ بالزعفران وبخورا كالند وأكلا ابتداء واستدامة سواء مسته النار أو لا طيب جميع العضو أم لا، وقال الصدوق (1) في الخبيص المزعفر لو أكل (2): إنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له، ولعله أراد الناسي، وروى حريز (3) في شم الرياحين الصدقة بشبعه.
ويجوز شراء الطيب ولا يمسه، فلو كان يابسا فمسه فلا فدية إلا أن يعلق بثوبه أو بدنه ريحه أو شئ منه، ولو كان أحدهما رطبا فدى بشاة، وخص الحلبي (4) الشاة بالمسك والعنبر والزعفران والورس، وفيما (5) عداها يأثم لا غير.
الترك الرابع: الإدهان مطلقا، وسوغ المفيد (6) غير المطيب، ولا خلاف في جواز أكله وجواز الإدهان عند الضرورة. وتجب الشاة باستعمال المطيب وإن كان لضرورة، وينتفي الإثم حينئذ، وفي التهذيب (7): يجب على من داوى قرحه بدهن بنفسج عمدا شاة وجهلا طعام (8) مسكين. وأما غير المطيب فقال في الخلاف (9): لا نص لأصحابنا في كفارته، وصرح ابن إدريس (10) والفاضل (11)