الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
جمع بكرة، وفي بعض رواياته (1) مخاض، ولعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج، أو نقول: فيه دليل على أن في القطاة مخاضا بطريق الأولى، وقد روى سليمان (2) أيضا أن في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم، ويجمع بين الأخبار بالتخيير.
ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه وليكن قمحا، رواه حماد بن عثمان (3)، وفي رواية ابن فضيل (4) جواز الصدقة به وشراء العلف، وكذا في رواية علي بن جعفر (5). وفي رواية يزيد بن خليفة (6) أن قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا، ومثله رواه علي بن جعفر (7)، وقيمة الأهلي إذا كان في الحرم صدقة، ويحتمل كونها للمالك مع الفداء.
وفي القنفذ والضب واليربوع جدي، وألحق الشيخان (8) ما أشبهها، وقال الحلبي (9): فيها حمل فطيم. وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مد طعام، وقال علي بن بابويه (10): في كل طير شاة، وفي الجرادة تمرة وتمرة خير من جرادة، وروى محمد بن مسلم (11) كف طعام فيتخير، وإن كان كثيرا فشاة،

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ١٩٠.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ٢١٤.
(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٦.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢١٣.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢٢٠.
(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢١٩.
(٨) المقنعة: ص ٤٣٥، النهاية: ص 223.
(9) الكافي في الفقه: ص 206.
(10) المختلف: ج 1 ص 273.
(11) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 233.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست