إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة، ويجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة.
التاسع: في الملاعبة إذا أمنى بدنة، وعليها مطاوعة مثله.
العاشر: لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان العاقد محلا، ولو كانت المرأة محلة فلا شئ عليها.
الحادي عشر: لو مس امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لا، وبغير شهوة لا شئ وإن أمنى.
الثاني عشر: قال المفيد (1): من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها فعليه دم، فإن طاوعته فالدم عليها دونه، ورواية زرارة (2) بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه. ولا شئ في الامذاء بالنظر ولو كانت مجردة، وكذا لو فكر فأمنى أو استمتع فأمنى.
ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوم قاله الشيخ (3)، وقال في التهذيب (4): روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ذكره في الرجل والمرأة، وقال ابن بابويه (5): من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله لرواية داود الرقي (6)، غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة.