إن كان فيها بين الحج والعمرة.
قال (1): ولو قال: كإحرام فلان صح، لما روي عن علي عليه السلام (2) أنه قال: إهلالا كإهلال نبيك، فإن لم ينكشف له حاله تمتع احتياطا للحج والعمرة، ولو ظهر غير محرم تخير بين الحج والعمرة، فلو طاف قبل تعيين أحدهما فلا حكم له.
ولو نسي بماذا أحرم صرفه إلى ما في ذمته، فإن كان خاليا منهما تخير. ولو شك قبل الطواف بماذا أحرم فكذلك، ولو شك بعد الطواف قال الفاضل (3):
يتمتع، وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره، وإلا صرف إليه. ولو نوى نسكا وتلفظ بغيره فالمعتبر ما نواه، ويستحب التلفظ كما مر.
وروى زرارة (4) أن المتمتع يهل بالحج فإذا طاف وسعى وقصر أهل بالحج، وفي صحيح الحلبي (5) عن الصادق عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وروى إسحاق بن عمار (6) نية المتعة، وروى الحلبي (7) أن عليا عليه السلام قال: لبيك بحجة وعمرة معا، وليس ببعيد إجزاء الجميع، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها، والشيخ (8) بالغ في الاقتصار على نية المتعة والاهلال بها