الثالثة، وفي المختلف (1): الإتمام في الثانية مطلقا.
ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير بلده أو في بلده وإن لم ينو قصر، وكذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده وإن لم ينو.
فروع ثلاثة:
الأول: لو سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر والنبت، فالأقرب التقصير (2)، لتعليل إتمامه في الرواية (3) بهما، ويمكن ذلك في الملاح، لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم (4)، بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصناعات، فلو سافروا لغيرها قصروا.
الثاني: لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بد من الكثرة المعتبرة ابتداء، سواء كان ذلك صنعة لهم أم لا.
الثالث: لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلده قصر، واجتزأ الشيخ (5) بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار، وليس بقوي، واجتزأ ابن الجنيد (6) في الخروج عن السفر بإقامة خمسة أيام أيضا، وهو متروك، ورواية محمد بن مسلم (7) به محمولة على المقام بالأربعة.
الثامن: أن يستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها،