في البناء، والأقل أفضل.
فروع:
كل (1) شك يتعلق بالأوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين، فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت والشك بين الثلاث والأربع غير مشروط بذلك، أما الشك بين الأربع والخمس فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والأربع، فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه المرغمتان، ونفاهما ابن إدريس (2)، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود، فقولان أقربهما الإتمام والمرغمتان.
الثاني: لو خالط الشك في المسائل الأول الشك في الخامسة، فالحكم واحد إلا أنه يزيد المرغمتين، ويحتمل البطلان، أما الشك بين الاثنين والخمس فمبطل مطلقا، والشك بين الثلاث والخمس كذلك، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا بين الاثنين والأربع.
الثالث: لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل، ولو شك في الركعتين بطلت، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى (3). حققناه في الذكرى (4).
الرابع: يشترط في الاحتياط النية وجميع ما يعتبر في الصلاة، وقراءة الفاتحة وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح خلافا للمفيد (5) وابن إدريس (6).