الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
إدريس (1) قضاءها بعد الصلاة لعدم النص. ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق (2)، ولو نسي التشهد الثاني قضاه كالأول.
ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية فوجهان، أقربهما صحة الصلاة ويتطهر ويأتي بالمنسي، وقال ابن إدريس (3): لو كان المنسي التشهد الأخير بطلت، وهو تحكم. ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان، واجتزأ الصدوق (4) بالطهارة وفعله في مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة (5) عنهما عليهما السلام، وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.
وتجب المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة المنسية (6) والتشهد، وللكلام سهوا، والتسليم في غير موضعه سهوا. وقال المفيد (7): يجبان أيضا (8) إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا، وكان الشك بعد تجاوز محله. وقال المرتضى (9) والصدوق (10): يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس. وزاد الصدوق (11) من لم يدر زاد أو نقص، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة، لرواية إسحاق بن عمار (12) عن الصادق عليه

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٥٧.
(٢) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٩.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٢٥٩.
(٤) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٩.
(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب التشهد ح ٢ ج ٤ ص ١٠٠١.
(٦) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ (٧) المختلف: ج ١ ص ١٤٠. ذكر قوله هذا في الرسالة الغرية.
(٨) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
(٩) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٣٧.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١.
(12) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 317.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست