أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): أن عمتي معي وهي زميلتي (1) والحر تشتد عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلل علي وعليها فكتب (عليه السلام): ظلل عليها وحدها.
13 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم أيتغطى؟ قال: أما من الحر والبرد فلا. (2) 14 - محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته، قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته (3).
15 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى (عليه السلام) و أبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخبأ؟ قال: نعم قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن (عليه السلام): يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد